جاري تحميل ... عاجل اليوم

اعلان الرئيسية

اعلان الرئيسية

أخبار عاجلة

إعلان في أعلي التدوينة

أخبار العراقكل ألاخبارمعلومةمقالات

الحضانة الوصاية الوكالة للقاصرين ما تطلبه مفوضية اللاجئيين





السلام عليكم ومساكم الله بالخير هلي الطيبين 
موضوع اليوم قانوني صرررف 
 الحضانة الوصاية الوكالة للقاصرين
(وفق قانون الأحوال الشخصية العراقي وقانون رعاية القاصرين له ) ..

أولاً-الحضانة /
- نصت المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية على (إن الأم لها احقية الحضانة والتربية عند قيام الزوجية وبعد التفرقة ما لم يتضرر المحضون من هذه الحضانة) وبموجب هذا النص تكون الأم هي صاحبة الحضانة للقاصرين حتى عند بلوغهم سن العاشرة من اعمارهم كما يمكن التمديد لهذه الحضانة حتى بلوغ سن الخامسة عشر بقرار قضائي كما يمكن للمحكمة مسائلة المحضون عند الوصول لهذا السن للأختيار وللأستئناس برأيه في التخيير بعد التفريق ما لم يكن هناك ضرر واقع على القاصر المحضون مع وجوب تقديم الأثبات كدليل لوقوع الضرر كأن تكون الأم غير مؤهلة أخلاقياً للتربية أو في حالة أثبات تعرض القاصرين للتعنيف والأستغلال والقسوة والأضطهاد من قبل الأم أو عدم مقدرتها في تهيئة البيئة المناسبة لقاصريها من متطلبات الحياة ويتم ذلك من خلال الكشوفات الموقعية وأثبات عدم تمكنها من توفير الظروف المناسبة لهم كما وتفقد الأم لحضانتها القاصرين في حالة فقدانها أحد شروط الحضانة المتمثلة بالبلوغ والأمانة والعقل ..
كما تجدر الأشارة ولأهمية الموضوع إن الأم لا تفقد حضانتها لأطفالها في حالة زواجها ما لم تتنازل هي عن هذه الحضانة او وقوع ضرر على القاصرين من هذا الزواج كما أستوجب ان يقوم هذاالزوج للأم بتقديم تعهد خطي بتربية الأطفال القاصرين صحبة والدتهم والمحافظة عليهم ومعاملتهم بصورة جيدة .

ثانياً - الوصاية /
-في قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 المعدل فضلا عن المواد القانونية المبعثرة في فقرات القوانين العراقية الاخرى أو قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المعدل جعلت من الأب وليا جبريا على أولاده القاصرين حتى بلوغ سن الرشد الثامنة عشر من العمر ويعتبر من أستكمل سن الخامسة عشر وتزوج بإذن المحكمة كامل الأهلية على وفق حكم المادة (3/أولا ) من قانون رعاية القاصرين وخلال هذه الفترة يكون القاصر بحاجة إلى من يرعى شؤونه مثل العناية بتربيته وإدارة شؤونه وأمواله حتى سن البلوغ فعندها سيكون الأب بحكم القانون ولياً على القاصر ولاية أصليه ذاتية على وفق احكام المادة (27) قاصرين (ولي القاصرأبوه ثم المحكمة) طالما كان مؤهلاً لها وتنتهي هذه الولاية ببلوغ القاصر سن الرشد أو أن تقرر المحكمة استمرارها أذا لم تجد فيه الرشد لأن القاصر يعتبرشخصية طبيعية على وفق أحكام القانون ما لم يكن عليه عارض او مرض يحول دون رشده ولأن الأب ممكن يتعرض إلى عارض ما يمنعه من مهامه أو انه يفقد أهليته التي أهلته أصلا لتكليفه بالولاية وفق القانون بشروط منها البلوغ والعقل وغيرها ولكن قد يتصرف الولي بسوء تجاه القاصر فللمحكمة أن تسلب الولاية بصورة مؤقتة أو دائمية كذلك يمكنها أن تسلب الولاية عنه أو توقفها عندما يكون غائباً او كان قد حكم عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة واحدة وأكثر ووفق ما سأورده لحضراتكم في أدناه :

1- في حال فقدان الولي تقدم ام القاصر طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية بالنسبة للمسلمين أو المواد الشخصية لغير المسلمين تطلب تنصيب وصي على القاصر بعد تقديم ما يثبت الفقدان وعند ذلك ستصدر المحكمة حجة الوصاية على الأولاد القاصرين والزوج المفقود لأنه أصبح بحكم القاصر .

2- إذا كان الولي خارج العراق والزوجة تريد إصدار حجة وصاية مؤقتة لغرض السفر أو لأي غرض آخر مثل الزواج يقدم طلب مرفق معه موافقة الولي التحريرية أو أي بينة معتبرة قانونا تثبت موافقته على تنصيب مقدم الطلب وصياً مؤقتاً على القاصر .

3- عندما يكون الولي غائبا وهو الذي مسافراً خارج العراق أو مجهول محل الأقامة لمدة تزيد على السنة دون أن تنقطع أخباره وينتج عن ذلك تعطيل او تأخير مصالح عائلته فللزوجة عندها أن تطلب تنصيبها قيما على زوجها الغائب ووصيه على أولادها القاصرين وتقرر المحكمة ذلك وتصدر حجة وصاية مؤقتة لحين انتهاء الغياب .

4- عندما يكون الولي في مناطق يتعذر معه الحضور إلى المكان الذي يقيم فيه القاصر كأن تكون تلك المناطق واقعة تحت سيطرة المجاميع الإرهابية فإذا كان بإمكانه إرسال إيميل او فاكس او رسالة بريدية يبين فيه موافقته على تنصيب الأم وصيه على القاصرين فللمحكمة أن تصدر حجة وصاية مؤقتة .

5- في حالة تعذر قيام الولي بالأرسال لما ورد في الفقرة الرابعة اعلاه فيعتبرذلك عذرا قهريا يحول دون استمراره في رعاية القاصر وتقوم المحكمة بإيقاف الولاية وتنصيب الأم وصيه على القاصر.

6- أما في حالة عدم ورود اي اخبار عنه فيعامل معاملة الغائب او المفقود وتعتبر الأم هي الأجدر بالوصاية على القاصر وتقدم على غيرها عملا بأحكام المادة (34) قاصرين .
ويتم تنصيب الوصي بثلاثة أوصاف وعلى وفق الآتي :

1- الوصي المختار وهو الشخص الذي يختاره الأب ( الولي الجبري ) حال حياته للقيام على مصالح أولاده الصغار بعد وفاته .

2- الوصي المُنصَب وهو الذي تنصبه المحكمة في حال وفاة الولي ولم يقم بأختيار وصي على أولاده القاصرين .

3- وصي الخصومة وهو الذي تعينه المحكمة وصياً على القاصر فيما إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولي وذلك لتمثيل القاصر والدفاع عن مصالحه وهذه الوصاية المؤقتة تنتهي حال انتهاء النزاع أو الأختلاف في المصالح بين الولي ومصالح القاصر بعد ان تقرر وقف الولاية .

4- الوصي المؤقت وهو الذي تنصبه المحكمة في حال الحكم بوقف الولاية أو الوصاية وذلك حتى لا يترك القاصر دون شخص يرعاه .

ثالثاً - الوكالة /
-جميع ما تم ذكره في اعلاه بخصوص موضوع الوصاية هي ما أوردته القوانين العراقية النافذة ذات الصلة بشؤون القاصرين وبجميع الأحوال ستبقى ولاية الاب قائمة وغير موقوفة او مسلوبة وسواء أكان معلوم الإقامة او مجهولها الا انه لم يقم بإعمال الرعاية للقاصر والضرر به وبمصالحه فعندها خول القانون القضاء العراقي للمعالجة وفق ما سأورده لحضراتكم في ادناه :

1- صدورقرارات قضائية بتنصيب وصي مؤقت لإدارة شؤون القاصر مع وجود الولي الجبري وكان البعض يسبب هذا القرار ويجد له المسوغ القانوتيبان مصلحة القاصر أولى بالرعاية لان للقضاء الولاية العامة أستناداً بمراعاة فقرات أحكام قانون رعاية القاصرين .

2- كذلك اعطيت للسلطة القضائية احقية القبول للولي الجبري ان يمنح شخصاً ما وكالة بحكم ولايته لإدارة شؤون القاصر وهذه تخضع لأحكام الوكالة الواردة في القواعد العامة في القانون المدني بوصفه وكيلا وليس بوصفه وصياً ويخضع لأحكام عزله وتحديد وكالته أو نقض تصرفه من الولي بوصفه الموكل .

3- أذا أقتضت مصلحة القاصر التي تحتاج إلى من يرعاها مثلا حاجته إلى السفر لغرض العلاج والولي لا ينهض بمهامه او انه غير معلوم محل الإقامة والقاصر لدى والدته المطلقة حيث ان قانون رعاية القاصرين التفت إلى أنه في حالة عدم قيام الولي بواجباته تجاه القاصر فسيتم محاسبة الأولياء أوالأوصياء في الباب الرابع من قانون رعاية القاصرين وهذه الأحكام لها أسسها ومنها الاتي :

1- عزل الولي بأحقية أن تطلب ذلك دائرة رعاية القاصرين من قاضي محكمة الأحوال الشخصية إذا ثبت تقصيره وفي حالة صدورالقرار بسلب الولاية تقوم المحكمة بتنصيب وصي على القاصر لإدارة شؤونه وهذه الوصاية تكون موصوفة بالوصف الذي يقترن به العزل فإذا كان العزل بسبب فقدان اهلية الولي فيكون الوصي دائمي اما اذا كان العزل بسلب او ايقاف الولاية مؤقتا او لمدة محددة فتكون الوصاية محددة المدة ومؤقتة ايضا او قد تسلب الولاية ويتم وقفها جزئيا في بعض صلاحيات الولي وليس جميعها فتكون الوصاية جزئية بالقدر الذي يتعلق بهذا السلب.

2- في حالة طلب الولي بالاستقالة عن مهامه وبعد قبولها يتم نصب وصي على القاصر.
أما بتقديم طلب إلى دائرة رعاية القاصرين من الشخص الذي يرغب بتنصيبه وصيا على القاصر وبعد ان تجري الدائرة تحقيقاتها وتصل إلى قرار سلب الولاية كليا او جزئيا او دائميا او مؤقتا وإرساله الى محكمة الاحوال الشخصية يتم تنصيب الوصي الذي يتوفر على الشروط القانونية وقد ترى المحكمة ان صاحب الطلب غير متوفر على تلك الشروط فلها ان تختار شخصا اخر يتوفر عليهااو يقدم طلبا الى المحكمة المختصة وتقوم هذه المحكمة بإرساله الى دائرة رعاية القاصرين لاتخاذ ما يلزم وإرسال قرارها بسلب الولاية ونوع السلب وبعد ان تجري تحقيقاتها على وفق ما تقدم ومن ثم تصدر المحكمة حجة وصاية مؤقته او دائمية تبعا لقرار سلب الولاية.

رابعاً - ما تطلبه مفوضية اللاجئيين /
-بناءاً على ما تم ايراده في اعلاه فبجميع الأحوال وسواءاً ان كنتم استحصلتم على حجج الحضانة والوصاية او الوكالات ومن المحاكم الأصولية وبقرارات قضائية نافذة فعليكم التنبه الى ضرورة تصديقها من القسم القنصلي في وزارة الخارجية العراقية قبل اعتمادها ففي احيان كثيرة لا يتم اعتمادها من قبل المفوضية الا في حالة التصديق لها مع امكانية انتداب باحثة اجتماعية في حالة وجودها لديكم او في حالة عدم قدرتكم الحصول عليها كما ان لبعض دول اعادة الأستيطان عدم الأعتراف نهائياً بالحجج والتوصيات اعلاه وتفرض على اللاجئة حضور الولي الأصلي في حالة وجوده وثبوت أنه على قيد الحياة لأستحصال موافقته التحريرية وللتوقيع على اوراق عدم ممانعته على استصحاب والدة القاصرين في سفرها الى بلد التوطين للقاصرين كأجراء ملزم حسب قوانين تلك البلدان في دستورها .

وأخيراً اعلم ان الموضوع جاف جداً ومتعب ويحتاج الى عديد القرائات قبل فهمه والمطلوب فيه ولكن هدفي الوحيد هو تقديم الأفادة في الثقافة القانونية لحضراتكم بما له تأثير في مسيرتكم كلاجئيين وأرجو الله ان أكون قد وفقت للألمام بجميع جوانبه تفصيلياً لمختصر ما يفيدكم فيه ..
أحترامي للجميع ..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *